اعتبرت المحكمة الدستورية أن رفض دعوى الإعادة إلى العمل شكلاً نتيجة التفسير الصارم لمحضر الوساطة يُعد انتهاكاً للحق في الوصول إلى المحكمة. ونُشر القرار بالإجماع في الجريدة الرسمية.
كان المدعي ع.أ. قد رُفضت دعواه شكلاً بعد استئناف صاحب العمل ضد قرار إعادة التعيين الصادر عن محكمة العمل 11 في إزمير. قالت المحكمة الدستورية إن محضر الوساطة تم تفسيره بشكل شكلي مفرط.